Monday, February 4, 2019

أغلب المساجد في دويلات الطواغيت في عصرنا خاضعة لسلطة الأوقاف

مما هو معلوم أن أغلب المساجد في دويلات الطواغيت في عصرنا خاضعة لسلطة الأوقاف التابعة للطاغوت، فكلما بني مسجد سارعوا ليسيطروا عليه ولو بإجبار من بناه بالقوة، فيعينون الأئمة ويوظفون منبره للدعوة لطاغوتهم بل ويستغلونها في النوازيل ليضلوا الناس، فمثلا عندما يثور الناس على الطاغية يسرعون لكبح غضبهم عبر توحيد الخطب، فيعطون ورقة لإمام المسجد فيها التحذير للناس مما يفعلون عبر إضفاء صفة شرعية على قولهم بعد تحريف النصوص فيذكرون الناس أنها فتنة وأننا في أمن وأمان إلى غير ذلك، وأحيانا ينشر الشرك ويدعى إليه من فوق هذه المنابر مثل الدعوة إلى الإنتخابات الكفرية، وأحيانا تكون المنابر للدعوة إلى نبذ الإرهاب أو الدعوة لحرب المجاهدين بعد اتهامهم بأنهم خوارج وأنهم يقتلون الناس وأنهم يشكلون خطرا على أمن بلادهم وأنهم خارجون على الملة أو ما شابه ذلك...
فإذا كان المسجد خاضع للأوقاف والإمام يدعوا لطاغوتهم بالنصر والتأييد فلا تجوز الصلاة خلف إمامهم، يعتزل المسلم ولو أن يصلي منفردا في بيته أو بأهله، فهذا الإمام موالي للطغاة مرتد عن دين الله وإن صلى وصام وإن ادعى أن الدافع له الوظيفة والمال فلا يعذر أحد بذلك، فنصرة الطاغوت إما أن تكون باليد أو باللسان، والردء له حكم المباشر إذا تعلق الأمر بالطائفة الممتنعة بشوكة وهذا حال دويلات الطواغيت فكلاهما للطاغوت جند يدافعون عنه وينصرونه ويدعون الناس إلى الدخول في ملته
فإن قال قائل ما حكم الذي يدعوا للطاغوت بالهداية والرشاد ولا يدعوا بالنصر والتأييد؟ فنقول أن هذا تلبيس الباطل بالحق، فهذا يوهم الناس بصلاح الطاغوت ويوهمهم أنه مسلم، وهو ممن يكتم الحق ويكتم ما أنزل الله، فيعتقد الناس بدعواه تلك أن الطاغوت مسلم وليس بكافر، فلا تجوز الصلاة خلف هذا الصنف ولا ينفعهم ادعائهم التأويل
ولا حجة لمن يدعي أن هؤلاء الطواغيت مسلمون لأنهم يقيمون الجمعة والجمعة، فكفرهم ليس لعدم منعهم من يصلي بل لمنعهم حكم الشريعة وحكمهم بخلاف حكم الله، وحرب شرع الله والامتناع عنه، وقد حدث في التاريخ أن الدولة العبيدية عطلت الشرائع وكانوا يقيمون الجماعة والجمعة فأجمع علماء المسلمون على كفرهم وردتهم، وأفتى أئمة المالكية في عهدهم بردتهم وبكفر خطيبهم وإن كان يدعي أنهم مسلم وليس على مذهبهم، فما بالك بمن يعتنق مذهب الطاغوت ويتبناه...
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﺴﺒﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 544 ﻫﺠﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "تقريب المدارك وترتيب المسالك" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ / ﺻﻔﺤﺔ 274 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ:
"ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺬﺭﺓ ﺍﻷ‌ﻧﻮﻱ:
ﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺒﻴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ، ﻷ‌ﻧﻪ ﺳُﺌﻞ - ﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﻋﺬﺭﺓ - ﻋﻦ ﺧﻄﺒﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﻋُﺒﻴﺪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻧﻬﻢ ﺳُﻨِّﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: (ﺃﻟﻴﺲ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ؛ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞِّ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻙ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﺭﺛﺔ ﺍﻷ‌ﺭﺽ؟)، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: (ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﻟﻮ ﺃﻥّ ﺧﻄﻴﺒﺎ ﺧﻄﺐ ﻓﺄﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍ؟)، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: (ﻓﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻬﻞ).
ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺎﺽ: ﻭﺳُﺌﻞ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: (ﺧﻄﻴﺒﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻄﺐ ﻟﻬﻢ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ؛ ﻛﺎﻓﺮٌ ﻳُﻘﺘﻞ، ﻭﻻ‌ ﻳُﺴﺘﺘﺎﺏ، ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﻻ‌ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ‌ ﻳﻮﺭﺙ، ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲﺀ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺗﻌﺘﻖ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺃﻭﻻ‌ﺩﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺑّﺮﻭﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻳﻌﺘﻖ ﺃﺛﻼ‌ﺛﻬﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﻷ‌ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻣﻜﺎﺗﺒﻮﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻳُﻌﺘﻘﻮﻥ ﺑﺎﻷ‌ﺩﺍﺀ، ﻭﻳﺮﻗﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ، ﻭﺍﺣﻜﺎﻣﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳُﻌﺰﻝ، ﺇﻇﻬﺎﺭﺍ ﻟﻠﻨﺪﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺧﺬ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻗُﺒﻠﺖ ﺗﻮﺑﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺃﻭ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻨﻌﻪ ﻟﻢ ﺗُﻘﺒﻞ، ﻭﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺧﻮﻓﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺎ، ﺛﻢ ﻻ‌ ﻳﻘﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻭﻻ‌ ﻋﺬﺭ ﻟﻪ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻋﻴﺎﻝ ﻭﻻ‌ ﻏﻴﺮﻩ).
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺎﺽ:
ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮﺍﻧﻲ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻥ، ﺳُﺌﻞ ﻋﻤﻦ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﺑﻨﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻳُﻘﺘﻞ؟ ﻗﺎﻝ: (ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﻻ‌ ﻳﻌﺬﺭ ﺃﺣﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺇﻻ‌ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ؛ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ، ﻭﻻ‌ ﻳُﻌﺬﺭ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻬﻢ، ﻳﺨﻠﻮ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺪﻭﻫﻢ ﻓﻴﻔﺘﻨﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ).
ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺎﺽ: ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﻮﺩ ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻪ؛ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﺤﻤﺼﻲ، ﻭﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻧﺼﺮﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺴﺒّﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻴﻨﺎﻧﻲ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﻳﻔﺘﻮﻥ.
ﻗﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: (ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻥ - ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﺴﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺷﻠﺒﻮﻥ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺬﺭﺓ -؛ ﺃﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﻲ ﻋُﺒﻴﺪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ.
ﻓﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ؛ ﺑﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﻼ‌ ﻳﻮﺭﺛﻮﻥ ﺑﺎﻹ‌ﺟﻤﺎﻉ.
ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﺃﺧﻔﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، ﻓﻴُﻘﺘﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺰﻧﺪﻗﺔ).
ﻗﺎﻟﻮﺍ: (ﻭﻻ‌ ﻳُﻌﺬﺭ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻹ‌ﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ، ﺑﺨﻼ‌ﻑ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻷ‌ﻧﻪ ﺃﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ، ﻓﻼ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ
ﺫﻟﻚ، ﺇﻻ‌ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ).
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﻳﻔﺘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻫّﺎﻧﻲ: (ﻭﻫﻢ ﺑﺨﻼ‌ﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻷ‌ﻥ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺧﺎﻟﻄﻬﻢ ﺳﺤﺮ، ﻓﻤﻦ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻬﻢ ﺧﺎﻟﻄﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ).
ﻭﻟﻤﺎ ﺣُﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﻋُﺒﻴﺪ، ﺃﺿﻤﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹ‌ﻛﺮﺍﻩ، ﺛﻢ ﺭﺩُّﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ: (ﻫﻢ ﻛﻔﺎﺭ، ﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺫﻟﻚ) "
فهذا نقل عن أئمة المالكية الذين عاصروا العبيديين، بينوا حقيقتهم للناس وبينوا حال خطيبهم الذي يدعوا لهم يوم الجمعة ، أجمعوا على حربهم بل وبعضهم انضم لبعض طوائف الخوارج لأنهم كانوا يرون الخوارج مسلمون رغم بدعتهم ، فقاتلوا معهم هؤلاء الباطنية لأنهم خارجون عن الملة، وكما ذكر علماء المالكية فمناط كفرهم لأنهم عطلوا الشرائع وحكموا بخلاف شريعة الإسلام (لم يمنعوها كلها وإقامتهم للجمعة والجماعة لم يشفع لهم) وبينوا أنهم زنادقة لأنهم معطلون للصفات، ولم يعذروا أحد دخل في مذهبهم أو أيدهم، فحال حكومات الردة اليوم لا يختلف، فكل الحكومات معطلة لشرائع الإسلام بل واستوردوا قانون الغرب يحكمون به
والله تعالى أعلى وأعلم

No comments:

Post a Comment